روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم منع الموظف من مكافأته.. بسبب الاستقالة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم منع الموظف من مكافأته.. بسبب الاستقالة


  حكم منع الموظف من مكافأته.. بسبب الاستقالة
     عدد مرات المشاهدة: 2430        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. كان لي مكافأة مالية سنوية في المؤسسة التي أعمل بها، وتم عمل إجراءات صرف المكافأة عن عام 2011 وتوقيعها من رئيس المؤسسة.

ثم تأخر الصرف وقدمت استقالتي من العمل فقيل لي إنه لن يتم صرف المكافأة بسبب الاستقالة برغم أن توقيع المكافأة تم قبل الاستقالة بأسبوعينز

ولم يتم الاتفاق معي على شرط منع المكأفاة في حالة الاستقالة لا في عقد العمل ولا في أي اتفاق آخر. فهل يجوز حرمان الموظف من أحد مستحقاته بسبب تركه للعمل وجزاكم الله خيرا؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الموظف مستحقا للمكافأة كأجرة عن عمل ونحوه، ولم يكن في استقالته إخلال بالشروط المتفق عليها في العقد بينه وبين جهة عمله، فلا يحق لجهة العمل منعه من مستحتقاته بسبب استقالته.

وأما لو كان ترك الموظف لعمله على غير وفق ما اتفق عليه في العقد بينه وبين جهة العمل ومنعوه من المكافأة بسبب تركه للعمل فلا حرج في ذلك بنا ء على قول من يرى أن العامل لا يستحق شيئا إذا ترك العمل قبل انقضاء مدة الإجارة كما بينا في الفتوى رقم: 94959.

وأما إن كانت المكافأة مجرد هبة من قبل جهة العمل لموظفيها فانظر في حكم رجوع جهة العمل في هبتها لموظفيها  الفتوى رقم:  57396.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب